الإمام أحمد المرتضى
177
شرح الأزهار
الأمانة ثم استهلاكه بنية القرض والقضى من البلد الآخر ( كلاهما جائز إلا ) أن يقرضه ( بالشرط ) ( 1 ) أن يقضيه في البلد الآخر فإن شرط لم يجز قال عليه السلام وكذا لو أضمر هذا الشرط لم يجز أيضا على أصول الهدوية وان احتمل كلام ط أنه لا تأثير للاضمار هنا ( فصل ) ( وليس لمن تعذر ( 2 ) عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه ولا استيفاؤه إلا بحكم ) ( 3 ) فمن له دين على الغير أو هو غاصب عليه شيئا لم يجز له أن يحبس عليه شيئا يملكه من دين أو عين إذا تمكن من ذلك ولا له أن يأخذ من ماله بقدر حقه ( 4 ) واعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة الأول أن يكون الغريم غير متمرد فلا يجوز ذلك بالاجماع الثاني أن يكون ذلك بأمر الحاكم ( 5 ) فيجوز بالاجماع ذكره أبو مضر الثالث أن يكون متمردا ولم يأمر الحاكم ففيه ثلاثة ( 6 ) أقوال الأول للهادي ( عليلم ) ان ذلك لا يجوز مطلقا ( 7 ) الثاني ( للم ) بالله و ( ح ) ان له أن يأخذ ( 8 ) من جنس ماله الثالث للمنصور بالله والأشهر من قولي ( ش ) انه يجوز من الجنس ( 9 ) وغير الجنس لكن قال اصش لا يملكه بمجرد الاخذ بل يبيعه الحاكم على قول ( 10 ) أو يبيعه الآخذ على قول ( 11 ) فيملك ثمنه ( 12 ) وإذا أمكنه المحاكمة لم يجز وفاقا أيضا إلا أن يعرف انها تثير فتنة كان كما لو لم يتمكن ( 13 ) وإذا كان ثبوت الدين بغير رضاء مالكه فهو ممتنع ( 14 ) وإن لم تجدد مطالبة قوله ( غالبا ) احتراز من الأجير ( 15 ) فإن له حبس العين